القانون رقم 96 لسنة 1952
المادة 28 من قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
سارٍ
النص الساري
إذا زادت مدة الوقف قبل صدور الحكم التأديبى على ثلاثة أشهر صرف للخبير نصف راتبه فيما يزيد على المدة المذكورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.