القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 41 مكرراً (8) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٢) من هذا القانون ، للشركات المساهمة
من غير شركات التوريق وبترخيص من مجلس إدارة الهيئة إصدار سندات تخصص لسداد قيمتها
الاسمية والعائد عليها محفظة مستقلة من الحقوق المالية للشركة بالضمانات المقررة لها .
وفيما عدا حق حملة سندات التوريق فى الاشتراك فى التنفيذ على حقوق الشركة ،
تسرى على الشركة ومحفظة التوريق المشار إليها الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل .
ويكون ذلك كله وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.