القانون رقم 89 لسنة 1960
المادة 45 من قانون دخول وإقامة الأجانب
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1379 (18 مارس سنة 1960) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.