المادة الثالثة من قانون زيادة المعاشات (85 لسنة 2000)
النص الساري
يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من ١/٧/٢٠٠٠ ما يلى :
١ - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وذلك اعتبارا من ١/٧/٢٠٠٥
٢ - يزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه بقيمة العلاوة الخاصة المقرر
إضافتها ، وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إلى أقصى أجر اشتراك أساسى
فى ٣٠/٦/١٩٩٢
٣ - تدخل قيمة العلاوة الخاصة التى تتم إضافتها فى أجر تسوية معاش الأجر
الأساسى ، وذلك بمراعاة حكم البند السابق .
٤ - يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى بمقدار (٨٠٪) من الزيادة
فى الحد الأقصى لهذا الأجر .
٥ - يزاد الحد الأدنى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو ٢٠٠٠
بمقدار خمسة جنيهات شهريا ، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بقانون هذه العلاوة الخاصة .
٦ - لا تستحق الزيادة المقررة اعتبارا من ١/٧/٢٠٠٠ عن العلاوة الخاصة في ذات
التاريخ ، وذلك بالنسبة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ ضم العلاوة
الخاصة المستحقة عنها الزيادة إلى الأجر الأساسي .
ويصدر وزير التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بقواعد تنفيذ الأحكام المشار إليها .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة والحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العلاوة ؛
والعلاوة المقررة بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٩ بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة
إلى أجر الاشتراك الأساسي وتحسب هذه المبالغ وفقا للجدول رقم (٤) المرافق لقانون
التأمين الاجتماعي المشار إليه وعلى أساس سن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق المعاش .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.