المادة الأولى من قانون زيادة المعاشات (85 لسنة 2000)
النص الساري
تزاد بنسبة (١٠٪) اعتبارا من ١/٧/٢٠٠٠ المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ
وفقا لأحكام القوانين التالية :
١ - القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
٢ - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
٣ - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر
بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦
٤ - قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون
رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨
٥ - القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه .
وذلك بمراعاة ما يأتى :
١ - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب
المعاش والزيادات والإعانات فى ٣٠/٦/٢٠٠٠.
وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
يراعى ما يأتي :
(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسي .
(ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذي تحسب
على أساسه الزيادة .
٢ - يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسي
وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
٣ - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش .
٤ - تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .
٥ - تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب
الأعمال ومن في حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج المشار
إليها ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات .
٦ - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن
عليه أو صاحب المعاش في ٣٠/٦/٢٠٠٠
ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.