القانون رقم 82 لسنة 2016
المادة 34 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
سارٍ
النص الساري
يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تودع فيه موارده المالية،
ويتم الصرف منه على أغراضه .
وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.