القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 94 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يكون للمصلحة ولكل ذى شأن فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة (٨٥) من هذا القانون اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب إضافة أى بيان للسجل أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أى بيان دون فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.