القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 83 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة ، وينشر هذا القرار فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.