القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 81 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه ، وذلك بعد سماع طرفى النزاع ، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريا من الاشتراطات لتسجيل العلامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.