القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 55 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها ، بشرط أن يتوافر فيها ما يأتى :
١ - أن تتصف بالسرية ، وذلك بأن تكون المعلومات فى مجموعها أو فى التكوين الذى يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعى الذى تقع المعلومات فى نطاقه .
٢ - أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية .
٣ - أن تعتمد فى سريتها على ما يتخذه حائزها القانونى من إجراءات فعالة للحفاظ عليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.