القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 35 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة ، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات أو التعويضات ، كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.