المادة 135 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن ، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة ، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، وعلى وجه الخصوص :
١ - إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية .
٢ - إجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والأدوات التى استخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة .
٣ - توقيع الحجز على الأشياء المذكورة فى البند (٢)
ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة .
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.