القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 123 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للقائمين بالعمل فى مصلحة التسجيل التجارى أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات تسجيل لتصميمات أو نماذج صناعية إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.