القانون رقم 81 لسنة 2016
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون الخدمة المدنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة ١٤٣٨ ه
( الموافق أول نوفمبر سنة ٢٠١٦ م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون الخدمة المدنية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.