القانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 6 من قانون الخدمة المدنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يختص مجلس الدولة ، دون غيره ، بإبداء الرأى مسببا فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، بناء على طلب السلطة المختصة .
تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.