القانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 36 من قانون الخدمة المدنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحدد الأجر الوظيفى للوظائف وفقا للجداول أرقام (١ ، ٢ ، ٣) الملحقة بهذا القانون .
ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل ، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين .
العلاوات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.