المادة الخامسة من قانون محو الأمية وتعليم الكبار
النص الساري
تتولى الهيئة فى سبيل ممارسة اختصاصاتها، فى محو الأمية وتعليم الكبار، اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتشمل ما يأتى:
( أ ) تحديد مراحل التنفيذ ومدد وأهداف كل مرحله وأولويات العمل فيها.
(ب) تحديد ما يلزم للخطة من قدرات بشرية ومادية وفنية ومالية وحوافز تشجيعية واقتراح وسائل تمويلها.
(ج) حصر الأميين وتصنيفهم وتحديد المدة اللازمة لمحو أميتهم وأوقات الدراسة والوسائل اللازمة لتنفيذ ذلك.
(د) تنسيق العمل بين الجهات الملزمة بتنفيذ محو الأمية ومتابعته.
(ه) وضع قواعد اختيار المعلمين الذين سيقومون بالتدريس فى مراكز محو الأمية أو تعليم الكبار سواء من المدرسين العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من المتطوعين أو غيرهم للقيام بهذا العمل، وقواعد منح الحوافز المادية والمعنوية الايجابية والسلبية بصفة عامة للمدرسين ولسائر العاملين فى محو الأمية وتعليم الكبار.
(و) اقرار نظام الدراسة وخططها ومناهجها ومستواها ومراحلها المختلفة.
(ز) النظر فى قبول المعونات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض محو الأمية وتعليم الكبار.
(ح) متابعة تنفيذ الخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى كل مرحلة من مراحلها وتقويمها.
(ط) تطوير مناهج كل من محو الأمية وتعليم الكبار بما يحقق أهداف تطوير التعليم وفقا لروح العصر مع مراعاة البيئات المختلفة وبصفة خاصة بالنسبة للتعليم الفنى، ويراعى فى جميع الأحوال أن تحدد مواعيد الدراسة بما لا يتعارض مع أوقات العمل أو صالح الانتاج وحسن سير الخدمات.
ويصدر باختصاصات الهيئة الأخرى قرار من رئيس الجمهورية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.