القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 308 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
في حالة القطر لا تستحق أي مكافأة أو مصاريف
للسفينة التي تقوم بهذه العملية عن إنقاذ السفينة التى تقطرها أو البضائع
أو الأشخاص الموجودين عليها إلا إذا قامت السفينة القاطرة بخدمات
استثنائية لا تدخل عادة في القطر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.