القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 17 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تسري أحكام المادتين ١٥، ١٦ من هذا القانون على العقود التى يكون محلها إجراء إصلاحات بالسفينة .
ثانيا الملكية الشائعة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.