القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 153 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة ، عدا
تأجير السفينة التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.