القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 151 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تسرى على المقاول البحرى أحكام تحديد المسئولية
المنصوص عليها فى المادة ٢٣٣ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.