القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 141 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
يجوز أن يقوم وكيل السفينة بتسلم البضائع لشحنها
في السفينة عند القيام أو تسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة
عند الوصول وبتحصيل أجرة النقل المستحقة للمجهز.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.