القانون رقم 8 لسنة 1990
المادة 14 من قانون التجارة البحرية
سارٍ
النص الساري
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء ، ولا تنتقل الملكية إلى
طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير
ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.