القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 138 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة في الملف المنصوص عليه بالبند ( ١ ) من المادة ( ١٥١ ) دون الرجوع إلى ملف الخدمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.