القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 84 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلغى القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٥١ بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.