القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 71 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للنقابة والنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة فى حق الصحفى والأحكام والتحقيقات التى تجرى معه بغير رسوم .
ثانيا الواجبات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.