القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 41 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الانتخاب إجبارى ، ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة ، وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة مقدارها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.