القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 1 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنشأ نقابة للصحفيين فى الجمهورية العربية المتحدة تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.