القانون رقم 71 لسنة 2009
المادة الثامنة من مواد الإصدار من قانون رعاية المريض النفسي
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٨ جمادى الأولى سنة ١٤٣٠ ه .
(الموافق ١٣ مايو سنة ٢٠٠٩ م).
حسني مبارك
قانون رعاية المريض النفسى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.