القانون رقم 71 لسنة 1946
المادة 56 من قانون الوصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين او بتاجيرها لمدة معينة وباجرة مسماة وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث او بغبن يسير نفذت الوصية .
وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة .
استيفاء المنفعة الموصى بها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.