انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 71 لسنة 1946

المادة 46 من قانون الوصية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 119 لسنة 1952

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 119/1952

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.