القانون رقم 71 لسنة 1946
المادة 15 من قانون الوصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.