القانون رقم 71 لسنة 1946
المادة 1 من قانون الوصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الوصية تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت .
صيغة الوصية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.