القانون رقم 7 لسنة 1991
المادة التاسعة من قانون بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ شعبان سنة ١٤١١ه الموافق ١٣ مارس سنة ١٩٩١م.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.