المادة 74 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية
على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز (١٪)
من الضريبة المحصلة سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .
سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
م | الصنف | المعاملة الضريبية طبقا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيل | فئة الضريبة
أولا - سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط :
١ | تبغ :
( أ ) تبغ خام أو غير مصنوع ، وفضلاته
١ - تمباك ..... | القيمة | (١٠٠٪) بحد أدنى ٤٠ جنيها على الكيلو جرام (صافى)
٢ - غيره ..... ( ١ ، ٢ ) | القيمة | (٧٥٪) بحى أدنى ١٦ جنيها على الكيلو جرام (صافى)
(ب) تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ :
١ - سيجار ، وتبغ الغليون ، ومكبوس ... | القيمة | (٢٠٠٪) بحد أدنى ٥٠ جنيها لكل كجم مصنع
٢ - سيجار توسكانى ( السيجار المستخدم فى صناعته الأدخنة السوداء المسواة بالنار ) ....... | القيمة | (٢٠٠٪) بحد أدنى ٣٥ جنيها لكل كجم مصنع
(١) يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها وكيفية التصرف فى كميات
التبغ المستوردة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تم فيه البيع .
(٢) يتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخوله فى منتج محلى من ضريبة الجدول
المستحقة على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف فى تكوينه .
(تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
م | الصنف | المعاملة الضريبية طبقا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيل | فئة الضريبة
تابع ب/١ | تابع ٣ - السجائر .... ( ١ ، ٢ ) | لكل ٢٠ سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة | (٥٠٪) من سعر بيع المستهلك النهائى بالإضافة إلى :
٢٧٥ قرشا للعبوة التى يقل سعر بيع المستهلك النهائى عن ١٣ جنيها .
٤٢٥ قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى ١٣ جنيها وحتى أقل من ٢٣ جنيها .
٥٢٥ قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى ٢٣ جنيها فأكثر .
(١) تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائى والمعلنة فى تاريخ العمل بهذا القانون هى الحد الأدنى
لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف .
(٢) تحصل ضريبة الجدول على إجمالى سعر بيع المستهلك النهائى ( شاملا كافة الضرائب والرسوم )
من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركى .
(١) يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها وكيفية التصرف فى كميات
التبغ المستوردة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تم فيه البيع .
(٢) يتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخوله فى منتج محلى من ضريبة الجدول
المستحقة على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف فى تكوينه .
(تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
م | الصنف | المعاملة الضريبية طبقا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيل | فئة الضريبة
تابع ب/١ | ٤ - المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط ....... | القيمة | (٪١٥٠)
٥ - خلاصات وأرواح التبغ | القيمة | (٪٥٠)
٦ - غيرها .... ( ١ ، ٢ ) | القيمة | (٥٠٪) بحد أدنى ١٦ جنيها عن الكيلو جرام (صافى) من الدخان الخام الداخل فى صناعتها
(تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
م | الصنف | المعاملة الضريبية طبقا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيل | فئة الضريبة
| | | قرش | جنيه
٢ | منتجات النفط :
( أ ) بنزين :
١ - بنزين ٨٠ أوكتين (مستورد) | اللتر | ٣ , ٠ | -
٢ - بنزين ٨٠ أوكتين (محلى) | اللتر | ١٨ , ٠ | -
٣ - بنزين ٩٠ أوكتين (مستورد) | اللتر | ٤٨ , ٠ | -
٤ - بنزين ٩٠ أوكتين (محلى) | اللتر | ٦٣ , ٠ | -
٥ - بنزين ٩٢ أوكتين (مستورد) | اللتر | ٤٨ , ٠ | -
٦ - بنزين ٩٢ أوكتين (محلى) | اللتر | ٦٥ , ٠ | -
٧ - بنزين ٩٥ أوكتين (مستورد) | اللتر | ٣ , ٠ | ١
٨ - بنزين ٩٥ أوكتين (محلى) | اللتر | ٢٠ , ٠ | ١
(ب) كيروسين | اللتر | ٣٦ , ٠ | -
(ج) سولار | اللتر | ٣٦ , ٠ | -
(د) ديزل أويل .... | اللتر | ٠ , ٨ | -
( ه ) فويل أويل (مازوت) .... | الطن | ٥٠٠ , ٠ | -
(تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
م | الصنف | المعاملة الضريبية طبقا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيل | فئة الضريبة
٣ | زيوت نباتية للطعام ثابتة، سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة...(١) | القيمة | ٪٠ , ٥
٤ | زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليا أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخرى وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك ... | القيمة | ٪٠ , ٥
٥ | المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه | القيمة | ٪٥
٦ | البطاطس المصنعة (الشيبس وأبداله) | القيمة | ٪٥
٧ | الأسمدة، والمبيدات الزراعية | القيمة | ٪٥
٨ | الجبس | القيمة | ٪٥
٩ | المقاولات وأعمال التشييد والبناء (٢) (توريد وتركيب) | القيمة | ٪٥
١٠ | الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى (صنف مستحدث) | القيمة | ٪٥
١١ | النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس - سكة حديد) | القيمة | ٪٥
١٢ | الخدمات المهنية والاستشارية (٣) | القيمة | ٪١٠
١٣ | الإنتاج الإعلامى والبرامجى، والأفلام السينمائية، والتليفزيونية، والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية، والإذاعة والمسرحية (صنف مستحدث) | القيمة | ٪٥
(١) يتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف فى حالة هدرجته ضمن المنتجات الواردة
بالمسلسل (٤) من هذا الجدول.
(٢) المقصود بالقيمة هى قيمة المستخلص المعتمد من الاستشارى ويتم تسوية ضريبة الجدول السابق
سدادها بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال وتحدد
اللائحة التنفيذية ماهية تلك الخدمة والقواعد والشروط والأوضاع التى تنظمها .
(٣) المقصود بالقيمة هى القيمة المدفوعة فعلا مقابل الخدمة ولا يشمل هذا البند خدمات الحرفيين.
(تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
م | الصنف | المعاملة الضريبية طبقا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيل | فئة الضريبة
ثانيا : سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط
١ | مياه غازية صودا أو مياه غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة فى زجاجات أو أوعية أخرى، وبالنسبة للمحلات التى تعمل بنظام الخلط (البوست ميكس) فتحصل الضريبة مسبقا من الشركات المنتجة للشربات المستخدم فى هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقا للمعايير التى تضعها الجهات الفنية المختصة، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم بتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة. (١ ، ٢) | القيمة | (٪٨)
٢ | الجعة (البيرة) غير الكحولية (١) ، (٢) | القيمة | (٪٨)
٣ | ( أ ) كحول إيثيلى نقى غير محول مهما بلغت درجته الكحولية (٣) | اللتر الصرف | ١٥ جنيها
(ب) كحول محول من أى درجة للوقود... | اللتر السائل | جنيه واحد
(ج) نبيذ عنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول (بما فى ذلك المستلا) وفرموت وأنبذة أخرى، مشروبات مخمرة.... | القيمة | (١٥٠٪) بحد أدنى ١٥ جنيها عن اللتر السائل
(د) مشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة، معطرة، مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة، مقطرات طبيعية..... | القيمة | (١٥٠٪) بحد أدنى ١٥ جنيها عن اللتر السائل
(١) المقصود بالقيمة هى سعر بيع المستهلك النهائى .
(٢) تحصل الضريبة وضريبة الجدول عن إجمالى قيمة سعر بيع المستهلك النهائى من المنتج أو المستورد
عند الإفراج الجمركى .
(٣) يلتزم المستورد والمنتج ببيان الجهات التى تم البيع لها أو كيفية التصرف فى الكميات المبيعة
وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تم فيه البيع .
(تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
م | الصنف | المعاملة الضريبية طبقا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيل | فئة الضريبة
٤ | الجعة (البيرة) الكحولية | القيمة | ٢٥٠٪ بحد أدنى ٥٠٠ جنيه عن الهيكتولتر
٥ | محضرات عطور أو تطرية أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر | القيمة | (٪٨)
٦ | التليفزيونات (أكبر من ٣٢ بوصة) الثلاجات (أكبر من ١٦ قدم) الديب فريزر | القيمة | (٪٨)
٧ | أجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة | القيمة | (٪٨)
(تابع) سلع وخدمات الجدول المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
م | الصنف | المعاملة الضريبية طبقا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيل | فئة الضريبة
٨ | سيارات خاصة لنقل الأشخاص فى ملاعب الجولف، سيارات مماثلة | القيمة | (٪١٠)
٩ | سيارات ركوب حتى ١٦٠٠ سم٣ أو ذات المحركات الدوارة فيما عدا المركبات ذات الثلاث عجلات التى تعمل بمحرك دراجة نارية . | القيمة | (٪١)
١٠ | سيارات ركوب سعة السلندرات ١٦٠١سم٣ حتى ٢٠٠٠ سم٣ أو ذات المحركات الدوارة، وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ومقطورات مجهزة للرحلات . | القيمة | (٪١٥)
١١ | ( أ ) سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من ٢٠٠٠ سم٣ أو ذات المحركات الدوارة (محلى). | القيمة | (٪١٥)
(ب) سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من ٢٠٠٠ سم٣ أو ذات المحركات الدوارة (مستوردة). | القيمة | (٪٣٠)
١٢ | خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول(١) | القيمة | (٪٨)
(١) المقصود بالقيمة هى قيمة الفاتورة أو قيمة الخدمة .
قائمة السلع
والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة
١ - ألبان الأطفال، وألبان ومنتجات صناعة الألبان، والمنتجات المتحصل عليها
من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية .
٢ - محضرات أغذية الأطفال .
٣ - البيض عدا المبستر منه .
٤ - الشاى والسكر والبن .
٥ - منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج .
٦ - الخبز بجميع أنواعه .
٧ - المكرونة، عدا المكرونة التى يدخل فى صناعتها السيمولينا .
٨ - الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة .
٩ - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم .
١٠ - الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة .
١١ - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة
فيما عدا الكافيار وأبداله وباقى أنواع الأسماك المدخنة .
١٢ - المنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى
الشتلات عدا التبغ .
١٣ - الحلاوة الطحينية، والطحينة، والعسل الأسود ، وعسل النحل.
١٤- الخضر والفواكه المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها .
١٥ - البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة .
١٦ - المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم
والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار
من وزير المالية .
١٧ - تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة .
١٨ - البترول الخام .
١٩ - الغاز الطبيعى وغاز البوتين (البوتاجاز) .
٢٠ - المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية .
٢١ - الذهب الخام والفضة الخام .
٢٢ - إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائى .
٢٣ - بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق .
٢٤ - أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا
ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة .
٢٥ - ورق صحف وورق طباعة وكتابة .
٢٦ - الكراسات والكشاكيل، والكتب، والمذكرات التعليمية، والصحف والمجلات .
٢٧ - الطوابع البريدية والمالية .
٢٨ - بيع وتأجير الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية
وغير السكنية .
٢٩ - النقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية .
٣٠ - سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلى بالتعريفة الجمركية المنسقة .
مسلسل | بند التعريفة
١ | ١٠ ١٠ ٠١ ٨٩
٢ | ١٠ ٢٠ ٠١ ٨٩
٣ | ١٠ ٣٠ ٠١ ٨٩
٤ | ١٠ ٩٠ ٠١ ٨٩
٥ | ٣٠ ٠٠ ٠٢ ٨٩
٣١ - الطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، والمعدات
اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية،
سواء كانت هى أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات
التى تقدم لها، مستوردة أو محلية، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة
فى الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٤ لسنة ١٩٨٣
٣٢ - مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية
وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل
أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل
الكلوى وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال .
٣٣ - العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها .
٣٤ - بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك .
٣٥ - خدمات صندوق توفير البريد المصرفية .
٣٦ - الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية .
٣٧ - خدمات التأمين وإعادة التأمين .
٣٨ - خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى .
٣٩ - الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية .
٤٠ - خدمات النقل البرى للأشخاص بما فى ذلك النقل الذى يتم بواسطة سيارات الأجرة
عدا خدمات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكى .
٤١ - النقل المائى الداخلى غير السياحى للأشخاص، والنقل الجوى للأشخاص .
٤٢ - الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية
التى تؤديها دور العبادة .
٤٣ - الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى .
٤٤ - خدمات الإنترنت الأرضى (تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة
على القيمة المضافة) .
٤٥ - الخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية
أو المراكز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها .
٤٦ - خدمات المتاحف التى يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص .
٤٧ - الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبى والفنى بأنواعه .
٤٨ - خدمات وكالات الأنباء .
٤٩ - خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد
وتوريد العمالة الزراعية .
٥٠ - اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها
النوادى الرياضية ومراكز الشباب التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا
اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى .
٥١ - خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى .
٥٢ - السيارات المجهزة طبيا للمعاقين .
٥٣ - النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة .
٥٤ - الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التى تعمل بطريقة برايل للمكفوفين
والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين .
٥٥ - ( أ ) الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها (محلى) .
(ب) الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها (مستورد) .
٥٦ - الخدمات التعليمية التى يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات
والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) .
٥٧ - الخدمات الإعلانية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.