المادة 36 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقا للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون .
ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة ، ولا يعد تغييرا فى حالة السلعة عملية التعبئة أو إعادة التعبئة أو التكرير أو التنقية أو الطحن ، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة على السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق ، وذلك كله مالم ينص فى الجدول على خلاف ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.