المادة 31 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة
مباشرة ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها ، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد
نسبة (٢٠٪) من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة
خلال المدة المشار إليها ، وذلك تحت حساب الضريبة ، وفى هذه الحالة لا يجوز للمصلحة
مطالبة المكلف بتحصيل ما تم توريده ، وذلك كله طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية .
وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من مصلحة الجمارك
وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ، ولا يجوز الإفراج النهائى عن هذه السلع
قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل ، ما لم يثبت أن المسجل غير المقيم قام بتحصيل
الضريبة عن السلعة المستوردة التى يتم الإفراج عنها من الجمارك .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٨ مكررا) من هذا القانون ، يجوز لرئيس المصلحة
أو من يفوضه الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية
أو ممارسة النشاط ، وذلك وفقا للضمانات التى تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة
صاحب الشأن المصلحة بالمستندات اللازمة لبحث مدى التمتع بالإعفاء خلال المدة المذكورة
أو سداد الضريبة المستحقة وكذا الضريبة الإضافية التى تحسب اعتبارا من تاريخ الإفراج
عن هذه الرسائل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 سبتمبر 2016 إلى 27 يناير 2022
على المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة (١٤) من هذا القانون ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ، ولا يجوز الإفراج النهائى عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل .
وفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.