القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 20 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأى تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال واحد وعشرين يوما من حدوث تلك التغييرات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.