القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 100 من مواد الإصدار من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تؤول أموال نقابة المهن الهندسية المنشأة بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٤٦ إلى نقابة المهندسين المنشأة طبقا لهذا القانون . ويؤول إلى صندوق المعاشات والإعانات المشار إليه بالمادة (٧٥) وصيد صندوق المعاشات بنقابة المهن الهندسية فى تاريخ العمل لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.