القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 75 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعلن قرار مجلس التأديب إلى العضو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى العضو بإيصال كتابى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.