القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 73 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لمن صدر القرار ضده من مجلس التأديب كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف هذا القرار أمام هيئة الدرجة الثانية ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار للمحكوم عليه إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا .
ويجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بتوقيع عقوبة تأديبية أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.