القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 70 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه .
ولمجلس التأديب دائما أن يطلب حضور العضو شخصيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.