القانون رقم 67 لسنة 1974
المادة 64 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد أى عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابى بذلك من مجلس النقابة ويجوز فى حالة الاستعجال أن يصدر هذا الإذن من النقيب .
فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات .
وذلك كله دون إخلال بحق ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.