القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 95 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحدد وزير الرى بقرار منه نوع وحجم الأعمال الهندسية التى يجوز لمعد والتى به مباشرتها طبقا لتخصصه وذلك بعد أخذ رأى مجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.