القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 93 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية بالمعنى المقصود فى المادتين ٣٠٤ ، ٣٠٥ من قانون العقوبات .
وتكون لأعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.