القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 83 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون لمجلس النقابة حق الفصل نهائيا فى كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من الطالبين أو المستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب بمقتضى أحكام هذا القانون ولا يجوز أن يشترك فى إصدار القرار فى التظلم أعضاء لجنة الصندوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.