القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 81 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأى معاش آخر من أية جهة أخرى طبقا لأى قانون أو نظام معاشات آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.