القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 71 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لمن صدر قرار نهائى بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضى أربع سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة فإذا أجيب طلبه كان له الحق فى طلب إعادة قيد اسمه فى السجل من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.