القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 68 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون جلسات هيئة التأديب ومحكمة القضاء الإدارى غير علنية ويصدر الحكم أو القرار فى جلسة علنية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.