القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 9 من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 فبراير 1974 إلى 1 أغسطس 2008
العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتى :
( ١ ) عربة ركوب حنطور : وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص .
( ٢ ) عربة نقل كارو : وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء .
( ٣ ) عربة نقل موتى : وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى .
( ٤ ) عربة يد : وهي تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.